نشرت النيابة العامة بلاغا بكلمة السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بمناسبة التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي ألقاها في مقر وزارة العدل بالرباط صباح اليوم الأربعاء 05 يناير 2022.وهذه هي الكلمة النائب العام كاملة:
“بسم الله الرحمان الرحيمالسيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛السيد وزير العدل المحترم؛السيد والي بنك المغرب؛السيد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته والتقدير الواجب لشخصه.
يطيب لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للسيد وزير العدل المحترم على كريم دعوته للحضور والمشاركة في التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بالنظر لما يكتسيه هذا الحدث من أهمية بالغة في مسار ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية وتكريس إنخراط المغرب في الجهود الأممية في هذا المجال، لا سيما في سياق سعي المملكة المغربية للخروج من وضعية المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
حضرات السيدات والسادة،لقد شكل القانون 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021 خطوة مهمة نحو إرساء دعائم منظومة وطنية فعالة ومتلائمة مع المعايير الدولية بالنظر إلى ما جاء به من مقتضيات جديدة و ما أحدثه من آليات فعالة لمكافحة غسل الأموال سواء في الشق المتعلق بالوقاية أو الشق المتعلق بالزجر.
وفي هذا الصدد، تضمن القانون السالف الذكر مجموعة من المقتضيات الجديدة الهادفة بشكل خاص إلى تجاوز أوجه القصور التي رصدها التقييم المتبادل الذي خضع له المغرب على يد خبراء مجموعة العمل المالي كإضافة جرائم جديدة للائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال ولو إرتكبت خارج التراب الوطني، من قبيل جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي، كما تم الرفع من الحد الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها في جريمة غسل الأموال لتحقيق الردع الذي يتناسب وخطورة هذا النوع من الإجرام، إضافة إلى التنصيص على مصادرة جميع العائدات المتحصلة من الجريمة.
كما اعتمد القانون 12.18مفاهيم جديدة وأعاد صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 43.05 على ضوء متطلبات المعايير الدولية، كما هو الشأن بالنسبة لتعريف الممتلكات و”المستفيد الفعلي” و”علاقات الأعمال” و”الترتيب القانوني”.
حضرات السيدات والسادة،تأكيدا على إنخراط المغرب في الجهود الأممية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نصت المادة 32 من القانون 12.18، على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وهي آلية تدخل ضمن إحدى الالتزامات الأساسية التي نصت عليها التوصيتان 6 و7 لمجموعة العمل المالي، واللتان أفردتا أحكاما خاصة بالالتزامات الواجبة على الدول فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح من خلال السهر على تطبيق العقوبات المالية التي يصدرها مجلس الأمن ضد الأفراد والهيئات والكيانات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عنه وفق المساطر المعمول بها دوليا.
Discussion about this post