محاكم وقضاء

الجديدة.. غرفة الجنايات الابتدائية تقضي بالمؤبد في حق “المشعوذ” الذي أحرق جثة سيدة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، مساء الثلاثاء الماضي، بالسجن المؤبد في حق “المشعوذ”، الذي قتل، شهر دجنبر الفائت، سيدة وأضرم النار في جثتها، ثم تخلص منها فجرا في أرض خلاء، بتراب جماعة الحوزية، شمال عاصمة دكالة.

هذا، وكان المتدخلون الدركيون أوقفوا، جراء جريمة الدم البشعة هذه، التي اهتز على وقعها الرأي العام، الجاني، الذي حمل الجثة من منزله الكائن بدوار الغضبان، بجماعة مولاي عبد الله، والذي كانت الضحية المتحدرة من الدارالبيضاء، تتردد عليه قيد حياتها؛ حيث كان عرضها، قبل تصفيتها للتعذيب، بارتكاب أعمال وحشية، وعمد إلى نقلها على متن مركبة، إلى مكان خال بمنطقة الحوزية، حيث تخلى عنها، بعد أن أضرم النار فيها كليا، بغية طمس معالمها.

وقد أحالت الضابطة القضائية على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، “المشعوذ”، في اليوم ذاته، مباشرة بعد الانتهاء من إعادة تمثيل الجريمة، في مشهد تراجيدي يحاكي من حيث التوقيت، وحلكة الظلام، وخلاء المكان من المارة ومستعملي الطريق (..)، الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، وذلك تحت تعزيزات أمنية مشددة، ضمت ما يناهز 70 عنصرا دركيا من مختلف المصالح الدركية، على متن أزيد من 20 دورية محمولة، رافقت العربة المسيجة، التي نقلت الجاني، من مسرح ارتكاب جريمة الدم، بالمنزل الذي كان “المشعوذ” اكتراه، منذ 5 أشهر، بدوار “الغضبان”، بجماعة مولاي عبد الله، إلى مسرح التخلص من الجثة، إثر حرقها، باستعمال قنينتين من البنزين، بسعة 10 لترات، على مقربة من دوار “النواصرة”، غير بعيد عن الطريق السيار، الرابط بين عاصمة دكالة والعاصمة الاقتصادية.

إلى ذلك، وبعد اطلاعه على الوقائع والحيثيات المضمنة في المسطرة القضائية المرجعية، وجه ممثل النيابة العامة ملتمسا إلى المستشار المكلف بالتحقيق بالغرفة الأولى، يقضي بإجراء بحث قانوني، مع ملتمس الإيداع بالسجن المحلي، بعد أن بنى قناعاته على توفر قرائن كافية، على أن المدعو (ع.)، البالغ من العمر 46 سنة، والذي أجهز بضربات متتالية برجله، على صدر المسماة قيد حياتها (ر.)، والتي تكبره بعام واحد، (على أنه) ارتكب داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة، منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي: “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، باستعمال أعمال وحشية، والتمثيل بجثة، بارتكاب أعمال وحشية، عليها الضرب والجرح، والتقاط صور دون موافقة في مكان خاص، واحتراف التكهن والشعوذة والنصب، وعدم تقديم وثيقة التأمين”، طبقا لمقتضيات فصول القانون الجنائي، ومواد مدونة السير المسطرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى